وَفِي الْمُسْنَدِ وَالسُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ،
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ فِيهِمْ
بِالْخَطِيئَةِ جَاءَهُ النَّاهِي تَعْذِيرًا، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ
جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُ وَشَارَبَهُ، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَى خَطِيئَةٍ
بِالأَْمْسِ، فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ عز وجل ذَلِكَ مِنْهُمْ، ضَرَبَ بِقُلُوبِ
بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ دَاوُدَ
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وَالَّذِي
نَفْسُمُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ
الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ السَّفِيهِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى
الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ،
ثُمَّ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ» ([1]).
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي
الدُّنْيَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَمْرٍو الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: «أَوْحَى
اللَّهُ إِلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ: إِنِّي مُهْلِكٌ مِنْ قَوْمِكَ أَرْبَعِينَ
أَلْفًا مِنْ خِيَارِهِمْ، وَسِتِّينَ أَلْفًا مِنْ شِرَارِهِمْ، قَالَ: يَا
رَبِّ، هَؤُلاَءِ الأَْشْرَارُ، فَمَا بَالُ الأَْخْيَارِ؟ قَالَ: لَمْ يَغْضَبُوا
لِغَضَبِي، وَكَانُوا يُؤَاكِلُونَهُمْ وَيُشَارِبُونَهُمْ» ([2]).
****
الشرح
هذا يدُلّ على وجوبِ إنكارِ المُنكر، وأنه لا يجوزُ تَركه، وقد قالَ اللهُ تبارك وتعالى : {وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ} [آل عمران: 104] ، وقالَ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» ([3]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4336)، والترمذي رقم (3047)، وابن ماجه رقم (4006).