وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ([1])، وَلَعَنَ
السَّارِقَ ([2])، وَلَعَنَ
شَارِبَ الْخَمْرِ وَسَاقِيهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا
وَمُشْتَرِيهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ([3]). وَلَعَنَ
مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَْرْضِ وَهِيَ أَعْلاَمُهَا وَحُدُودُهَا ([4]).
****
الشرح
قوله: «وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ»، وهو الذِي
يحلِّل المُطلقة ثلاثًا لزَوجها، فإذا طلَّق الرجلُ زوجتَه وتكاملتْ ثلاثُ طلقاتٍ
حرُمت عليه، إلا من بعدِ أن تنكحَ زوجًا غَيره ويَطؤها ثم يطلِّقها، فإذا جاءَ
أحدٌ لا يُريد الزواجَ بها وإنما يُريد أن يحلِّلها للأوَّل فَقط، فهذا هو
التَّيْس المُستعار، كما سمَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وهو ملعونٌ؛ لأنه
احتالَ على ما حرَّم اللهُ سبحانه وتعالى .
وإنما المَطلوب أن يتزوَّجها
غَيره زَواج رَغبة فيها، أي: يُريدها زَوْجة، فإن طلَّقها بعدَ ذلك لسببٍ ما مِن
غيرِ قصدِ أن تَحِلَّ للأوَّل، يَجوز للأوَّل أن يتزوَّجها، ولا إشكالَ في ذلكَ؛
لأن هَذه طريقةٌ صحيحةٌ.
أما المُحلِّل الذِي فعلَ هذا فهو مَلعون، وكذلك المُحلَّل له، وهو المُطلَّق الذي علمَ ورضيَ بهذا، وربما اتفقَ معه، أو أَعطاه مالاً ليفعلَ ذلك، كِلاهما مَلعونان: المُحلِّل والمُحلَّل له إذا علمَ بذلك، أما إذا لم يَعلم فليسَ عليه شيءٌ.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1936).