×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وفيما يحرم: وهو الجماع في الفرج، هذا يحرم من الحائض، فيحرم من النفساء، يحرم عليها الصيام، يحرم عليها الصلاة، فلا تصوم، ولا تصلي، وإن صامت وصلَّت، فهذا حرام عليها؛ لأن الله وضع ذلك عنها.

وفيما يجب: مثل الحيض فيما يجب، والحيض سبق لنا أنه يُوجب الاغتسال، فالنفاس يوجب الاغتسال، الحيض يوجب قضاء الصيام، وكذلك النفاس يوجب قضاء الصيام.

قوله رحمه الله: «وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ فِيْمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيَجِبُ وَيَسْقُطُ بِهِ»، أي نعم، يُسقط الصلاة، ويسقط الصيام؛ كما سبق.

قوله رحمه الله: «وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا»، النفاس ليس له أقل، فربما ينقطع ليومين، أو ثلاثة، وربما لا يأتيها نفاس، تلد بدون دم، فليس له أقل، وأما أكثره، فأربعون يومًا، هذا ما أفتى به الصحابة، ومشى عليه العلماء؛ أنه أكثره أربعون يومًا، وما زاد عن أربعين، فليس بنفاس.

قوله رحمه الله: «وَلا حَدَّ لأَقَلِّهِ»: يمكن أن يكون يومًا، يومين، ثلاثة.

قوله رحمه الله: «وَمَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ، اغْتَسَلَتْ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ»، نعم، إذا انقطع الدم في أثناء الأربعين، فتعتبر نفسها طهرت، فتغتسل، وتصلي، وإن عاودها الدم في الأربعين، فهو نفاس، وما جرى من الطهر في أثنائه، هذا طهر متحلل، وما أدته من العبادة فيه، فهو صحيح.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ عَادَ فِيْ مُدَّةِ الأَرْبَعِيْنَ، فَهُوَ نِفَاسٌ أَيْضًا»، أي نعم؛ لأنه ما دام في الأربعين، فهو نفاس، فيكون متقطعًا، يكون نفاسًا متقطعًا، تغتسل وتتعبد حال انقطاعه، وتجلس في حال عودته إلى الأربعين، فإذا أتمت الأربعين، تغتسل، ولو لم ينقطع الدم.

**********


الشرح