بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوْضِ
**********
وَلا زَكَاةَ
فِيْها حَتَّى يَنْوِيَ بِهَا التِّجَارَةَ، وَهِيَ نِصَابٌ حَوْلاً كَامِلاً،
ثُمَّ يُقَوِّمُهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقَلَّ نِصَابٍ مِنَ الذَّهَبِ أو
الْفِضَّةِ، أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ قِيْمَتِهَا. وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ
أو فِضَّةٌ، ضَمَّهُمَا إِلَى قِيْمَةِ الْعُرُوْضِ فِيْ تَكْمِيْلِ النِّصَابِ.
وَإِذَا نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، فَلا زَكَاةَ فِيْهِ، ثُمَّ
إِنْ نَوَى بِهِ بَعْدَ ذلِكَ التِّجَارَةَ، اسْتَأْنَفَ لَهُ حَوْلاً.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوْضِ»، هذا النوع
الرابع من الأموال الزكوية «العروض»،
وهي السلع المعدة للبيع، تسمى عروضًا، جمع عرض؛ لأنها تعرض وتزول.
قوله رحمه الله: «وَلا زَكَاةَ فِيْها حَتَّى يَنْوِيَ بِهَا
التِّجَارَةَ»، إذا كان عنده عروض وبضائع يريدها للاستهلاك، أو يريدها للادخار
عنده، فلم ينوها للبيع، فلا زكاة فيها.
قوله رحمه الله: «وَهِيَ نِصَابٌ حَوْلاً كَامِلاً»،
وتبلغ قيمتها النصاب، بهذه الشروط:
- أن ينوي بها التجارة، هذا واحد.
- أن يتم عليها الحول، هذا الثاني.
- الثالث: أن تبلغ قيمتها النصاب.
الصفحة 1 / 1246