×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ

**********

وَهِيَ سَبْعَةٌ: الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِهِمَا - إِذَا فَحُشَ - وَزَوَالُ الْعَقْلِ إِلاَّ النَّوْمَ الْيَسِيْرَ جَالِسًا أو قَائِمًا وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ، وَلَمْسُ امْرَأَةٍ لِشَهْوَةٍ، وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلامِ، وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُوْرِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قِيْلَ لَهُ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ؟ قالَ: «نَعَمْ، تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا»، قِيْلَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأْ» ([1]).

وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، أو تَيَقَّنَ الْحَدَثَ، وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، فَهُوَ عَلَى مَا تَيَقَّنَ مِنْهُمَا.

**********

الشرح

انتهى من الوضوء، وما يقوم مقامه من المسح، انتقل إلى نواقض الوضوء.

النواقض: جمع ناقض، وهي المبطلات، نواقض الوضوء: مبطلاته، لا بد أن نعرفها.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ سَبْعَةٌ»، نواقض الوضوء سبعة - انتبهوا لها! - إذا حصل واحد منها، فلا بد أن يعاد الوضوء.

قوله رحمه الله: «الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»، الأول: الخارج من السبيلين على كل حال؛ من البول والغائط، المعتاد وغير المعتاد، ما خرج من السبيلين؛ فإنه ينقض الوضوء.


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (360).