×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

**********

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُوْلَ الْخَلاءِ ([1]) أَنْ يَقُوْلَ: «بِسْمِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» ([2])، «وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ» ([3])،

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ»، لما كان من شروط صحة الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار قبله؛ لأن الإنسان تعرض له الحاجة من البول والغائط، ويبقى أثر على المخرج من الخارج، وهو نجس، فلا يصح أن يتوضأ؛ حتى يزيل هذا الأثر: إما بالاستجمار، وإما بالماء، وهو ما يسمى بالاستنجاء.

ولا بد أن يكون الاستنجاء أو الاستجمار سابقًا على الوضوء؛ لأنه جاء في الحديث: «وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ» ([4])، رتبه بـ «ثُمَّ»، وهذا من إزالة النجاسة.

قوله رحمه الله: «بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ»؛ من بول أو غائط، هذا له أحكام، وهذه الشريعة شريعة كاملة، ما تركت شيئًا يحتاجه البشر إلا بينته، ومن ذلك أحكام قضاء الحاجة.


الشرح

([1]الخَلاَء-بالمَدِّ: بيت التَغَوُّط، وأما بالقَصْرِ، فهو النَّبْت. انظر: لسان العرب (14/ 237)، والمعجم الوسيط (1/ 254).

([2]أخرجه: أخرجه: البخاري رقم (142)، ومسلم رقم (375).

([3]أخرجه: ابن ماجه رقم (299).

([4]أخرجه: أحمد رقم (1028).