×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

**********

لا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَا، إِذَا أَمْكَنَ إِخْرَاجُهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَ الْمَالُ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكاةُ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ، سَقَطَتْ. وَيَجُوْزُ تَعْجِيْلُهَا إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ، وَلا يَجُوْزُ قَبْلَ ذلِكَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ»، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، هذا خلاف السنة، فلا يجزئ؛ لأنه خلاف السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها في الطعام، فلا يجوز العدول عن النص إلى القيمة، بعضهم يقول: القيمة أحسن، ما لنا دخل في هذا، نحن ننفذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأيضًا حاجة الفقراء يوم العيد ليست إلى النقود، حاجتهم يوم العيد إلى الطعام، يأكلون مع الناس، ويوم العيد ليس هناك عمل؛ حتى يشتغلوا مثل العادة، فهم بحاجة إلى أكل الطعام والفرح مع الناس، فيعطون طعامًا، ما يعطون نقودًا، ولو أعطيتهم نقودًا، المحلات مغلقة يوم العيد، أين يذهبون؟ ما يحصل المقصود بالنقود.

قوله رحمه الله: «بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ»؛ يعني: وقت إخراج الزكاة عند تمام الحول، فلا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن الله جل وعلا قال: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ [المجادلة13]، والأمر للفورية، إلا إذا دل دليل على التأخير، فيجب إخراجها على الفور، إلا إذا كان له عذر في التأخير، فلا بأس، أما إذا لم يكن له عذر فلا يجوز له تأخيرها وحبسها عن المحتاجين.


الشرح