×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

**********

يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْجَوَارِبِ الصَّفِيْقَةِ الَّتِيْ تَثْبُتُ فِي الْقَدَمَيْنِ، وَالْجَرَامِيْقِ الَّتِيْ تُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى، يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ، مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ، وَالْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً» ([1]) وَمَتَى مَسَحَ ثُمَّ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، أو خَلَعَ قَبْلَهَا، بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ، أو مُقِيْمًا ثُمَّ سَافَرَ، أَتمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ.

**********

الشرح

سبق أن من فروض الوضوء غسل الرجلين، ومسح الرأس وهذا الباب فيه بيان المسح على الحوائل في الوضوء، المسح على الخفين، والمسح على العمامة، والمسح على الجبيرة التي تكون على جرح أو على كسر في العضو، فهذه يمسح عليها بدل الغسل فيما تحتها، إزالة للحرج.

والمسح على الخفين سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وصحيحة، وهو مذهب العلماء كافة ما عدا المبتدعة الرافضة فإنهم ينكرون المسح على الخفين، ومن العجيب أنهم يمسحون على الرجلين ولا يغسلون الرجلين لشدة مخالفتهم للسنة، فالمسح على الخفين سنة ثابتة، رخصة من الله عز وجل؛ لأنه يشق نزع الخفين ثم لبسهما،


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (276).