×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

**********

وَهِيَ سِتَّةٌ: أَحَدُهَا: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ؛ لِقَوْلِ رَسُوِلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ»، شرائط جمع شرط، شرائط وشروط بمعنًى واحد، وهي جمع شرط.

والشرط عند الأصوليين: هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم، هذا هو تعريف الشرط عند الأصوليين. وشروط الصلاة قبلها، ولا تصح إلا بها.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ سِتَّةٌ»، وبعضهم يقول: تسعة؛ بزيادة الإسلام والتمييز، والعقل، هذه ثلاثة مع ستة، تصبح تسعة.

قوله رحمه الله: «أَحَدُهَا: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ»، سواءً الحدث الأصغر بالوضوء، أو الأكبر بالاغتسال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» ([2]) وفي حديث آخر؛ لِقَوْلِ رَسُوِلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([3])، الطهارة شرط لصحة الصلاة.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (135)، ومسلم رقم (225).

([2]أخرجه: مسلم رقم (224).

([3]أخرجه: البخاري رقم (6954)، ومسلم رقم (225).