×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ التَّيَمُّمِ

**********

وَصِفَتُهُ: أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَيَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَمَّارِ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا» وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ([1]). وَإِنْ تَيَمَّمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَةٍ، أو مَسَحَ أَكْثَرَ، جَازَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ التَّيَمُّمِ»، هذه هي أحكام الغُسل على سبيل الاختصار، ثم إذا كان عليه حدث أصغر أو أكبر، وليس عنده ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم، أو عنده ماء، ولكنه لا يقدر على استعماله بسبب المرض، يتيمم، أو عنده ماء، لكنه لا يكفي لطهارته وحاجته لشربه وطبخه، وحاجة دوابه ورفيقه، ما يكفي، أيضًا يتيمم في هذه الأحوال الثلاث:

-      لحالة عدم الماء.

-      في حالة عدم القدرة عليه مع وجوده.

-      في حالة قلة الماء، فلا يكفي لطهارته ولحاجته «للشرب، والطبخ، ونحو ذلك...».

فإنه في هذه الأحوال الثلاث يعدلُ إلى التيمم؛ لأنه في حكم العادم للماء والله جل وعلا قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ [المائدة: 6].


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (347)، ومسلم رقم (368).