×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

باب الأنية

**********

لا يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فِيْ طَهَارَةٍ وَلا غَيْرِهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» ([1]).

وَحُكْمُ الْمُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الْضَبَّةُ يَسِيْرَةً مِنَ الْفِضَّةٍ.

**********

الشرح

لما فرغ المصنف رحمه الله من مبحث المياه وأنواعها وأحكامها، ولما كان الماء مائعًا، فإنه يحتاج إلى ظرف يحويه ويحفظه، وهذا الظرف هو الآنية.

الآنية: جمع إناء، جَمَعها؛ لأنها تتنوع؛ منها ما يكون مصنوعًا من المعادن كالحديد والرصاص والصفر، وغير ذلك، ومنها ما يكون من الجلود، وكل هذه الأنواع من الآنية قد تكون للمسلمين، وقد تكون للكفار، فكانت أنواعًا كثيرة، فجمعها على آنية. وهذا الباب يبحث في هذه الأنواع، وأحكامها.

قوله رحمه الله: «لا يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فِيْ طَهَارَةٍ وَلا غَيْرِهَا». أولاً: إذا كانت الآنية مصنوعة من الذهب أو الفضة الخالصة أو المخلوطة، فلا يجوز استعمالها؛ لا بطهارة، ولا بأكل،


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (5426)، ومسلم رقم (2067).