×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

**********

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ([1])، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الَّذِيْ يَدْعُوْنَهُ الْمُحَرَّمَ ([2])، وَمَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ([3])، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ([4])، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ([5])، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ ([6])، وَلا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ أَنْ يَصُوْمَهُ، وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِ الْبِيْضِ ([7])، وَالاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ ([8])، وَالصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ إِتْمَامُهُمُا، وَقَضَاءُ مَا أَفْسَدَ مِنْهُمَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ»، صيام التطوع: ما من عبادة إلا ولها تطوع من جنسها، ومن ذلك الصيام؛ له فرض، وله تطوع.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1131)، ومسلم رقم (1159).

([2]أخرجه: مسلم رقم (1163).

([3]أخرجه: أبو داود رقم (2437)، والنسائي رقم (2372)، وأحمد رقم (22334).

([4]أخرجه: مسلم رقم (1164).

([5]أخرجه: مسلم رقم (1162).

([6]أخرجه: مسلم رقم (1162..

([7]أخرجه: البخاري رقم (1981)، ومسلم رقم (721).

([8]أخرجه: الترمذي رقم (747)، وابن ماجه رقم (1470).