×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

**********

وَمَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ، أو اسْتَعَطَ، أو اسْتَقَاءَ، أو اسْتَمْنَى، أو قَبَّلَ، أو لَمَسَ، فَأَمْنَى أو أَمْذَى، أو كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَنْزَلَ، أو حَجَمَ أو احْتَجَمَ، عَامِدًا، ذاكِرًا لِصَوْمِهِ، فَسَدَ صَوْمُهُ، وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا، لَمْ يَفْسُدْ، وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أو غُبَارٌ، أو تَمَضْمَضَ أو اسْتَنْشَقَ، فَوَصَلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاءٌ، أو فَكَّرَ فَأَنْزَلَ، أو قَطَّرَ فِيْ إِحْلِيْلِهِ، أو احْتَلَمَ، أو ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، وَمَنْ أَكَلَ يَظُنُّهُ لَيْلاً، فَبَانَ نَهَارًا، أَفْطَرَ، وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِيْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِيْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَسَدَ صَوْمُهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ»، الصوم له مفسدات، وهي المفطرات، التي تُبطل الصيام إذا حصلت، وهي على قسمين: قسم يفيد الصوم، وليس فيه كفارة، وإنما فيه القضاء فقط، وقسم يفسد الصوم وفيه الكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان، يجب عليه مع القضاء الكفارة المغلظة.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ»، من أكل أو شرب متعمدًا، بطل صومه؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ [البقرة: 187]، فإذا أكل متعمدًا، أو شرب متعمدًا من غير عذر، فإنه يبطل صيامه، ويجب عليه الإمساك بقية اليوم، ويجب عليه القضاء.


الشرح