قوله رحمه الله: «أَوْ اسْتَعَطَ»، ما الاستعطاء؟ السعوط، يوضع في الأنف قطرة أو شيء
من الدواء السائل، فهذا الاستعاط، هذا يبطل الصيام؛ لأنه يذهب إلى الجوف، لأن
المنخر يصل إلى الجوف، ينفذ إلى الجوف.
وكذلك إذا أوصل إلى
جوفه شيئًا، أي شيء من أي موضع كان؛ من طريق الحلق، أو من طريق الأنف، أو من طريق
الحقنة، من أي موضع كان، إذا وصل إلى جوفه، أبطل صيامه؛ لأنه يذهب مع العروق،
يتغذى به الجسم، ويبطل الصيام.
قوله رحمه الله: «أَوِ اسْتَقَاءَ»، أدخل إلى جوفه شيئًا
من أي موضع كان، في متن «الزاد» يقول:
«غير إحليله»، والإحليل هو قضية
الذكر، فهذا لا يُبطل الصيام؛ لأنه لا يذهب إلى الجوف؛ لأن المثانة ليس لها ارتباط
بالجوف، فلا يضر مع الإحليل.
قوله رحمه الله: «أَوِ اسْتَقَاءَ»؛ يعني: استفرغ، عن
طريق الفم استخرج ما في المعدة، هذا يسمى الاستفراغ، ويسمى التقيؤ، فهذا يبطل
صومه؛ لأنه أخرج ما في معدته، الذي به غذاؤه وقوته، فيبطل صومه، أما إذا غلبه
القيء، وتقيأ من غير اختياره، هذا لا حرج عليه، وصيامه صحيح.
قوله رحمه الله: «أَوِ اسْتَقَاءَ»؛ يعني: هو الذي طلب
القيء.
قوله رحمه الله: «أَوِ اسْتَمْنَى»، وذلك بأن يعالج الذكر حتى ينزل المني، هذا هو الاستمناء، وهو حرام، لا يجوز، وهو ما يسمونه العادة السرية، هذا حرام؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦﴾ [المؤمنون: 5، 6]، يعني: استمتع بغير الزوجة وغير ملك اليمين،