×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ الْفِدْيَةِ

**********

وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: عَلَى التَّخْيِيْرِ وَهِيَ فِدْيَةُ الأَذَى وَاللُّبْسِ وَالطِّيْبِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أو إِطْعَامِ ثَلاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ، أو ذَبْحِ شَاةٍ، وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ.

وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ إِلاَّ الطَّائِرَ، فَإِنَّ فِيْهِ قِيْمَتَهُ إِلاَّ الْحَمَامَةَ، فَفِيْهَا شَاةٌ وَالنَّعَامَةُ، فَفِيْهَا بَدَنَةٌ.

وَيُخَيَّرُ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْمِثْلِ أو تَقْوِيْمِهِ بِطَعَامٍ، فَيُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدًّا مِنْ بُرٍّ، أو يَصُوْمُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْفِدْيَةِ»، الفدية للمحظورات السابقة، ولترك واجب، أو فعل محظور من محظورات الإحرام.

الفدية إما أن تكون لترك واجب، وإما أن تكون لفعل محظور، وهي ما تسمى: فدية الجبران.

وأما فدية التمتع والقران، فتسمى: فدية النسك.


الشرح