×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ صَلاةِ الْمَرِيْضِ

**********

وَالْمَرِيْضُ إِذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيْدُ فِيْ مَرَضِهِ، صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ، فَعَلَى جَنْبِهِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ» ([1]). فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ، فَعَلَى ظَهْرِهِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، أَوْمَأَ بِهِمَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ صَلاةِ الْمَرِيْضِ»، الفقهاء رحمهم الله يجعلون بابًا يسمونه: باب صلاة أهل الأعذار، وهم: المريض، والمسافر، والخائف، كلها يجعلونها في باب واحد، المؤلف هنا رحمه الله جعل كل واحد من هؤلاء الثلاثة في باب مستقل، ولا مشاحة في الاصطلاح.

قوله رحمه الله: «وَالْمَرِيْضُ إِذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيْدُ فِيْ مَرَضِهِ، صَلَّى جَالِسًا»، المريض يصلي على حسب استطاعته، فإذا كان يستطيع القيام، يجب عليه أن يصلي قائمًا في الفريضة؛ لأن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة، فإذا لم يستطع القيام، صلى قاعدًا؛ يومئ بالركوع والسجود، وإذا كان لا يستطيع القعود، فإنه يصلي مضطجعًا على جنب، ويومئ برأسه في الركوع والسجود، إذا لم يستطع أن يصلي مضطجعًا، صلى مستلقيًا، ورجلاه إلى القبلة، كما في الحديث، هذه أحوال المريض مع الصلاة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1117).