×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

حصين رضي الله عنه، قال له، وكان مريضًا: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ»، وفي رواية: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا»، وزار صلى الله عليه وسلم مريضًا، فوجده قد اتخذ وسادة يسجد عليها، فأخذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ورماه بها، وقال له: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

قوله رحمه الله: «صَلَّى جَالِسًا»، كان لا يستطيع القيام، أو كان يستطيع القيام لكن القيام يزيد في مرضه، فإنه يصلي قاعدًا.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يُطِقْ، فَعَلَى جَنْبِهِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ»»، هذا الأصل في صلاة المريض، والتفصيل في ذلك.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ، فَعَلَى ظَهْرِهِ»، إن شق عليه الصلاة على جنبه، صلى على ظهره مستلقيًا.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، أَوْمَأَ بِهِمَا»، يركع ويسجد عاديًّا إذا استطاع، وإذا لم يستطع الركوع والسجود، فإنه يومئ برأسه وهو قاعد، أو وهو مضطجع، أو وهو مستلقٍ على ظهره، وهذا كله يدخل في قوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16]؛ وهذا من تيسير الله على هذه الأمة، و رفع الحرج عنها، ويدل على أن الصلاة لا تسقط عن المريض، بل يصليها على حسب حاله.

قوله رحمه الله: «أَوْمَأَ بِهِمَا»؛ يعني: برأسه ورقبته.


الشرح