×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

**********

وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَلَكَ فَضْلاً عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ، لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ، صَاعًا. وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أو الشَّعِيْرِ، أو دَقِيْقِهِمَا أو سَوِيْقِهِمَا، أو مِنَ التَّمْرِ أو الزَّبِيْبِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، أَخْرَجَ مِنْ قُوْتِهِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، صَاعًا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ»، انتهينا من زكاة المال، ننتقل إلى زكاة الفطر، وهي زكاة للبدن، أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، غنيًّا أو فقيرًا، هذه زكاة الفطر، سميت زكاة الفطر؛ لأن سببها الفطر؛ من إضافة الشيء إلى سببه.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة «مَلَكَ فَضْلاً عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ»، تجب على كل مسلم يجد ما هو زائد عن قوته وقوت عياله، أما إذا كان ما عنده إلا قدر قوته، أو قوت عياله، فلا زكاة عليه، ليس عليه زكاة فطر.

قوله رحمه الله: «لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ»، متى تجب؟ تجب ليلة العيد، إذا غربت الشمس ليلة العيد، وجبت زكاة الفطر على كل مسلم يملك ما يزيد عن نفقته ونفقة عياله.

قوله رحمه الله: «وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أو الشَّعِيْرِ، أو دَقِيْقِهِمَا أو سَوِيْقِهِمَا، أو مِنَ التَّمْرِ أو الزَّبِيْبِ،فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، أَخْرَجَ مِنْ قُوْتِهِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، صَاعًا»، قدر الفطر صاع نبوي، الذي هو أربعة أمداد، الصاع النبوي أربعة أمداد، هذا مقدار الفطرة.


الشرح