×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

أما النوع الذي تخرج منه، فتخرج من قوت البلد، القوت المعتاد في البلد، يخرج منه صاعًا، فإن كان القوت في البلد هو البر، يخرج من البر، إن كان من الشعير، يخرج من الشعير، إن كان القوت من التمر، يخرج من التمر، إن كان القوت الزبيب، يخرج من الزبيب، إن كان القوت من الأقط، وهو اللبن المجفف - مثلما عند البوادي - فيخرج من الأقط صاعًا من الأقط، هذه نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال عليها كل ما كان قوتًا في عرف الناس في مكانهم.

ولهذا قال في حديث: «صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ([1])؛ يعني: كل ما يعد للقوت يخرج منه - قوت البلد - لا يتعين أنه يخرج من البر، أو من التمر، أو من الشعير، أو الأقط، أو الزبيب، ما يتعين هذا، يتعين الذي يقتات في البلد، وهذا يختلف باختلاف البلدان.

قوله رحمه الله: «وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أو الشَّعِيْرِ، أو دَقِيْقِهِمَا أو سَوِيْقِهِمَا»، هذا فرع، الدقيق والسويق فرع، له حكم الأصل.

قوله رحمه الله: «أَوْ مِنَ التَّمْرِ أو الزَّبِيْبِ»، الزبيب هو العنب المجفف.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، أَخْرَجَ مِنْ قُوْتِهِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، صَاعًا»، هذا على المذهب؛ أنه إن وجد المنصوص عليه، يخرج منه هذه الخمسة، وإن لم يجد المنصوص عليه، فإنه يخرج ما يقوم مقامه من سائر الأطعمة؛ في كل بلد بحسبه.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1506)، ومسلم رقم (985).