×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيْهَا

**********

وَهِيَ خَمْسٌ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ طُلُوْعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ، وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُوْلُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَتَضَيَّفَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ، وَإِذَا تَضَيَّفَتْ حَتَّى تَغْرُبَ ([1]).

فَهذِهِ السَّاعَاتُ لا يُصَلَّى فِيْهَا تَطَوُّعًا، إِلاَّ إِعَادَةَ الْجَمَاعَةِ إِذَا أُقِيْمَتْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بَعْدَهُ، وَالصَّلاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَقَضَاءَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِيْ وَقْتَيْنِ مِنْهَا، وَهُمَا: بَعْدَ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْمَفْرُوْضَاتِ فِيْ جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيْهَا»، أوقات النهي، بيان أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة فيها لا تصلى فيها النافلة.

لما بيَّن صلاة التطوع وأنواعها الخمسة، بيَّن الأوقات التي لا يستحب فيها صلاة التطوع.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ خَمْسٌ»؛ يعني: خمس ساعات.

قوله رحمه الله: «بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، هذا واحد.

قوله رحمه الله: «وَبَعْدَ طُلُوْعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ»، وهذا الثاني.


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (831).