قوله رحمه الله: «وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُوْلُ»؛ عند قيامها في وسط السماء قبل
الظهر، حتى تزول، ويدخل وقت الظهر.
قوله رحمه الله: «وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَتَضَيَّفَ
الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ، وَإِذَا تَضَيَّفَتْ حَتَّى تَغْرُبَ»، بعد العصر حتى
تقرب الشمس من الغروب، والأخير، وهو الخامس: إذا قربت من الغروب، حتى تغرب.
قوله رحمه الله: «فَهذِهِ السَّاعَاتُ لا يُصَلَّى فِيْهَا
تَطَوُّعًا»، لا يصلي فيها تطوعًا، لكن يصلي فيها بعض الصلوات، الفريضة إذا
فاتت تصلى في أي وقت؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، أو نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ
يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ([1])، في أي وقت، هذا
واحد.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ إِعَادَةَ الْجَمَاعَةِ إِذَا أُقِيْمَتْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ»، الثاني الذي يصلي: إعادة الجماعة، كيف إعادة الجماعة؟ إذا صلى المسلم في مكان؛ إما في بيته، أو في مسجد من المساجد، ثم جاء، وحضر إقامتها في مسجد، فإنه يصليها، وتكون له نافلة، ولا يجلس، وأما إذا جاء في أثناء الصلاة، ولم يحضر الإقامة، فإنه يجلس، ولا بأس؛ كما في حديث جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ العامري، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا»، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا»، فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» ([2])،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).