قوله رحمه الله: «وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بَعْدَهُ»، الثالث: ركعتا الطواف تصلي في أي
وقت بعد الطواف؛ لأن الطواف بالبيت ليس له وقت، والركعتان تابعتان للطواف؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ
مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا يطوفَ بِهَذَا البَيْتِ،ويصلي أي ساعة شاء من ليل
ونهار» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَالصَّلاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ»، مما
يستثنى من أوقات النهي الصلاة على الجنازة، ولا تؤخر؛ لأنها إذا أُخرت تضر
الجنازة؛ تتغير، فيصلى عليها، ولو كان وقت نهي؛ من أجل أن يبادر بدفنها، ونقلها
إلى القبر، إلا وقت الزوال، وقت الزوال لا يصلى على الجنازة، وهو وقت قصير؛ لحديث:
«ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أو أَنْ نَقْبُرَ
فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ،
وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ
تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ».
الوقت الأول: إذا طلعت الشمس
بازغة، حتى ترتفع، فلا يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند بزوغها؛ لأن هذا وقت يصلي
فيه الكفار ويسجدون للشمس، ونحن نهينا عن التشبه بهم.
والوقت الثاني: حينما تتوسط الشمس
على الرؤوس وقت الظهيرة، لا يصلى فيها، ولا يدفن فيها الميت، حتى ينتهي هذا الوقت.
والوقت الثالث: عند غروب الشمس؛ لأن الكفار يسجدون لها عند الغروب؛ فلا يتشبه بهم، فتؤجل الصلاة إلى أن تغرب الشمس ([2])، ثم يصلى عليها، وتدفن.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1894)، والترمذي رقم (868)، وابن ماجه رقم (1254).