×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَقَضَاءَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِيْ وَقْتَيْنِ مِنْهَا، وَهُمَا: بَعْدَ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ»، ومما يستثنى: قضاء سنة الفجر، إذا فاتت قبلها، تقضى بعد الفجر، وإن أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس، فهو أحسن.

الثاني: قضاء راتبة الظهر التي بعدها، إذا لم يصلها بعد الظهر، يقضيها بعد العصر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لما انشغل عن الراتبة بعد الظهر، ولم يصلها، صلاها بعد العصر ([1]).

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْمَفْرُوْضَاتِ فِيْ جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ»، وكذلك مما يستثنى: قضاء الفرائض؛ فلا تؤجل، بل يصليها فورًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فليصلها إذا ذكرها،ولا كفارة لها، إلا ذلك»، ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ [طه: 14] ([2]).

**********


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (3272)، ومسلم رقم (834).

([2]أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).