×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

**********

وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: النَّبَاتُ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِيْ كُلِّ حَبٍّ وَثَمَرٍ، يُكَالُ وَيُدَّخَرُ، إِذَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ، وَبَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيْ حَبٍّ وَلا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» ([1]). وَالوَسْقُ: سِتُّوْنَ صَاعًا، وَالصَّاعُ: رِطْلٌ بِالدِّمَشْقِيِّ وَأُوْقِيَّةُ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ أُوْقِيَّةٍ. فَجَمِيْعُ النِّصَابِ: مَا قَارَبَ ثَلاثَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ رِطْلاً وَسِتَّةَ أَسْبَاعِ رِطْلٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ»، وهو الحبوب والثمار، وكذلك الخارج من الأرض؛ المعادن، المعادن إن كانت لفرد، يزكيها، أما إن كانت للدولة فليس فيها زكاة؛ لأن مال الدولة مصرفه هو مصرف الزكاة؛ لمصالح الرعية.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: النَّبَاتُ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهُ»، النبات الزرع، الحب المراد به: البُر، والشعير، والذرة، والثمر المراد به: التمر، والعنب، هذا يسمى الثمر، ما يسمى حبًّا، التمر والعنب هذا يسمى ثمرًا: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ [الأنعام: 141].

قوله رحمه الله: «فِيْ كُلِّ حَبٍّ وَثَمَرٍ، يُكَالُ وَيُدَّخَرُ»، هذا الشرط؛ أن يكال ويدخر للقوت، أما الذي يؤكل في الحال، فهذا لا زكاة فيه،


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1405)، ومسلم رقم (979).