×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 الذي يؤكل في الحال - مثل: الفواكه، مثل: الخضروات - هذا ليس فيه زكاة.

قوله رحمه الله: «يُكَالُ وَيُدَّخَرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ، وَبَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»، الوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي، خمسة أوثق ثلاثمائة صاع، والصاع النبوي قدروه الآن بثلاثة كيلوات تقريبًا في زكاة الفطر وفي غيرها.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَيْسَ فِيْ حَبٍّ وَلا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»»، والوسق ستون صاعًا، فإذا ضرب 5 في 60 كم تصير؟ ثلاثمائة.

قوله رحمه الله: «وَالوَسْقُ: سِتُّوْنَ صَاعًا، وَالصَّاعُ: رِطْلٌ بِالدِّمَشْقِيِّ وَأُوْقِيَّةُ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ أُوْقِيَّةٍ»، هذا في وقتهم، أما الآن، فقدروه بالكيلو؛ ثلاثة كيلوات تقريبًا.

قوله رحمه الله: «فَجَمِيْعُ النِّصَابِ: مَا قَارَبَ ثَلاثَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ رِطْلاً وَسِتَّةَ أَسْبَاعِ رِطْلٍ»، هذا عندهم في الأول، ويجب العُشر فيما سُقي من السماء، المقدار الواجب في الحبوب والثمار إن كانت تسقى من المطر، ولا يسقيها صاحبها، فإن فيها العُشر، أما إن كانت تسقى بمؤونة - سواء سواني، أو رافعات، أو ماكينات - فهذه نصف العُشر.


الشرح