×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَيَجِبُ الْعُشْرُ فِيْمَا سُقِيَ مِنَ السَّمَاءِ وَالسُّيُوْحِ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيْمَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ، كَالدَّوَالِيْ وَالنَّوَاضِحِ، وَإِذَا بَدَا الصَّلاحُ فِيْ الثَّمَرِ، وَاشْتَدَّ الْحَبُّ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، وَلا يُخْرَجُ الْحَبُّ إِلاَّ مُصَفًّى، وَلا الثَّمَرُ إِلاَّ يَابِسًا. وَلا زَكَاةَ فِيْمَا يَكْسِبُهُ مِنْ مُبَاحِ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ، وَلا فِيْ اللَّقَاطِ، وَلا مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِحَصَادِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيَجِبُ الْعُشْرُ فِيْمَا سُقِيَ مِنَ السَّمَاءِ وَالسُّيُوْحِ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيْمَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ، كَالدَّوَالِيْ وَالنَّوَاضِحِ»، الدوالي: الدواليب، والنواضح: السواني يعني، والماكينات الرافعات.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا بَدَا الصَّلاحُ فِيْ الثَّمَرِ، وَاشْتَدَّ الْحَبُّ»، متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ ليس فيها زكاة حتى يبدو صلاحها، وذلك في الثمار، إذا بدا بها اللون؛ الاحمرار أو الاصفرار، وفي الزرع إذا اشتد الحب، الزرع إذا اشتد حبّه.

قوله رحمه الله: «وَجَبَتِ الزَّكَاةُ»، وجبت الزكاة قبل ذلك، فليس فيه زكاة لو كان تالفًا، ليس فيه شيء.

قوله رحمه الله: «وَلا يُخْرَجُ الْحَبُّ إِلاَّ مُصَفًّى، وَلا الثَّمَرُ إِلاَّ يَابِسًا»، ما يُخرج الحب من الزرع والحبوب إلا مصفى من الشوائب، بعدما يطيب الحبوب وينقيها يُخرج الزكاة، أما أن تُخرج، وفيها مثلاً التراب، أو فيها ما يجزيها، مصفى من الشوائب، التمر ما يُخرج إلا يابس، حتى يؤيه الجرين، يُخرج التمر الذي من رؤوس النخل يؤكل، ما يُخرج الرطب، حتى يجدل.


الشرح