قوله
رحمه الله: «وَلا
زَكَاةَ فِيْمَا يَكْسِبُهُ مِنْ مُبَاحِ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ»، ولا زكاة
فيما يكسبه اللقاط مثلاً؛ لأنه ما ملكه وقت الحصاد، فلا زكاة فيه.
قوله رحمه الله: «وَلا فِيْ اللَّقَاطِ، وَلا مَا يَأْخُذُهُ
أُجْرَةً لِحَصَادِهِ»، لو أخذ مثلاً ثلاثمائة صاع أجرة، ما فيها شيء؛ لأنه ما
ملكها وقت الوجوب، كذلك ما يجمعه من اللقاط من التمر أو من الزرع - الحصائد -
يجمع، وحصل مثلاً على نصاب، ما عليه شيء.