×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ مَنْ يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْه

**********

وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ:

الْفُقَرَاءُ، وَهُمُ: الَّذِيْنَ لا يَجِدُوْنَ مَا يَقَعَ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ بِكَسْبٍ وَلا غَيْرِهِ.

وَالثَّانِيْ: الْمَسَاكِيْنُ، وَهُمُ: الَّذِيْنَ يَجِدُوْنَ ذلِكَ، وَلا يَجِدُوْنَ تَمَامَ الْكِفَايَةِ.

الثَّالِثُ: الْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا، وَهُمُ: السُّعَاةُ عَلَيْهَا، وَمَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيْهَا.

وَالرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ، وَهُمُ: السَّادَةُ الْمُطَاعُوْنَ فِيْ عَشَائِرِهِمْ، الَّذِيْنَ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِمْ إِسْلامُهُمْ، أو دَفْعُ شَرِّهِمْ، أو قُوَّةُ إِيْمَانِهِمْ، أو دَفْعُهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، أو مَعُوْنَتُهُمْ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مِمَّنْ يَمْتَنِعُ مِنْ دَفْعِهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ مَنْ يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ»، وهم أهل الزكاة الذين تدفع إليهم، ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ [التوبة: 60]، ثمانية أصناف تخرج الزكاة فيهم، ولا تخرج في غيرهم؛ لأن الله حصرها فيهم، ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ حصرها فيهم، فلا يجوز إخراجها إلى غيرهم.


الشرح