×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

**********

وَهِيَ الرَّاعِيَةُ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: الإِبِلُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا ([1])، فَيَجِبُ فِيْهَا شَاةٌ، وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ، فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ([2])، وَهِيَ: بِنْتُ سَنَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، فَابْنُ لَبُوْنٍ ([3])، وَهُوَ: ابْنُ سَنَتَيْنِ، إِلَى سِتٍّ وَثَلاثِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ، إِلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا حِقَّةٌ ([4]) لَهَا ثَلاثُ سِنِيْنَ، إِلَى إِحْدَى وَسِتِّيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا جَذَعَةٌ ([5])، وَلَهَا أَرْبَعُ سِنِيْنَ، إِلَى سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ، فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ، إِلَى إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ،


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1405)، ومسلم رقم (979).

([2]المخاض: الحوامل من النوق، ومنه يقال للفصيل إذا استكمل السنة، ودخل في الثانية: ابن مخاض. انظر: تهذيب اللغة (7/ 57-58) (مخض)، ولسان العرب (7/ 228-229) (مخض).

([3]ابن لبون: يقال لولد الناقة إذااستكمل سنتين وطعن في الثالثة ابن لبون، والأنثى ابنة لبون. انظر: تهذيب اللغة (15/ 261) (لبن)، ولسان العرب (13/ 375) (لبن)، وتاج العروس (36/ 93) (لبن).

([4]حقة: هو البعير إذا استكمل السنة الثالثة، ودخل في الرابعة، فهو حينئذٍ حق. انظر: تهذيب اللغة (3/ 244-245)، والصحاح (4/ 1460)، ولسان العرب (10/ 55).

([5]جذعة: الجذع من الإبل: ما استكمل أربعة أعوام، ودخل في الخامسة، وهو قبل ذلك حق. انظر: تهذيب اللغة (1/ 226)، والصحاح (3/ 1194)، ومختار الصحاح (1/ 55)، ولسان العرب (8/ 43).