×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْها ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَيَجْتَمِعُ الْفَرْضَانِ، فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإِنْ شَاءَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ. وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ فَلَمْ يَجِدْهَا، أَخْرَجَ أَدْنَى مِنْهَا وَمَعَهَا شَاتَانِ، أو عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أو عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ»، وهي بهيمة الأنعام، خاصة الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام، وما عداها يقال له: بهيمة، أو دابة، لكن لا يُقال: بهيمة الأنعام: ﴿أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ [المائدة: 1].

قوله رحمه الله: «وَهِيَ الرَّاعِيَةُ»، هنا معنى السوم: الرعي.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ، أَحَدُهَا: الإِبِلُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا، فَيَجِبُ فِيْهَا شَاةٌ، وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ»، يجب في الخمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، ثم يستقر النصاب.

قوله رحمه الله: «وَفِي الْعِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ»، إذا بلغت العشرين فيها أربع شياه، ثم ما زاد عن ذلك ينتقل إلى أن يؤخذ من جنسه؛ من الإبل يؤخذ من الإبل.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1453).