×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

**********

وَهِيَ نَوْعَانِ: ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، وَلا زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَيَجِبُ فِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلا فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً. فَيَجِبُ فِيْهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ، فَإِنْ كَانَ فِيْهِمَا غِشٌّ، فَلا زَكَاةَ فِيْهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا. فَإِنْ شَكَّ فِيْ ذلِكَ، خُيِّرَ بَيْنَ الإِخْرَاجِ وَبَيْنَ سَبْكِهِمَا؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ ذلِكَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ»، الأثمان هي الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، سميت أثمانًا؛ لأنها تعرف بها أثمان الأشياء وقيم الأشياء.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ نَوْعَانِ: ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، وَلا زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»، الذهب والفضة، هذان المعدنان، أما بقية المعادن - كالحديد والرصاص والصهر - فهذه لا زكاة في أصلها، ولكن إذا كان يبيع ويشتري فيها، فهي عروض تجارة، تأتي في زكاة العروض.

قوله رحمه الله: «وَلا زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ» «الفضة»، وتسمى بالورق، الورِق، وليست الورَق: ﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ [الكهف: 19]؛ نقود الفضة التي كانت معهم.

الفضة لا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم بالدراهم النبوية الإسلامية، ومقدارها: مائة وأربعون مثقالاً،ضرب المثاقل مائة وأربعون مثقالا من الفضة، هو مقدارها بالريال السعودي الفضة، الريال السعود من الفضة:


الشرح