×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ستة وخمسون ريالاً فضة، هذا نصاب الفضة، ويجب فيها ربع العشر، وهي خمسة بالمائة.

قوله رحمه الله: «وَلا زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَيَجِبُ فِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»، خمسة دراهم من مائتي درهم، عشرها عشرون درهمًا، ونصف العشر عشرة دراهم، ربع العشر خمسة دراهم، أما في الريال السعودي الآن، فيجب فيها ريالان ونصف في المائة.

قوله رحمه الله: «وَلا فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً»، أما الذهب، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالاً، وعشرون مثقالاً بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيهًا، ونصفًا بالجنيه السعودي.

قوله رحمه الله: «فَيَجِبُ فِيْهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ»؛ ربع العشر.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ فِيْهِمَا غِشٌّ، فَلا زَكَاةَ فِيْهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا. فَإِنْ شَكَّ فِيْ ذلِكَ، خُيِّرَ بَيْنَ الإِخْرَاجِ وَبَيْنَ سَبْكِهِمَا؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ ذلِكَ»، إذا كان الذهب مغشوشًا بإدخال مادة عليه، أو الفضة مغشوشة، فيعتبر الخالص - الذهب الخالص، والفضة الخالصة - دون نظر إلى الغش، يُلغى الغش.


الشرح