×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَلا زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ، الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ، وَالْعَارِيَةِ. وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا. فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ وَالاِدِّخَارِ، أو الْمُحَرَّمُ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ»، مما يتعلق بزكاة الذهب والفضة مسألة الحلي؛ لأنه يتخذ من الذهب ومن الفضة حلي للنساء، قال جل وعلا: ﴿أَوَ مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ وَهُوَ فِي ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبِينٖ [الزخرف: 18]؛ يعني: المرأة تحتاج إلى الحلي لتتزين به لزوجها، وفي المناسبات، فهي بحاجة إلى الحلي.

فإذا كانت تتخذ من الذهب أو من الفضة حليًّا، تلبسه في المناسبات، فليس عليه زكاة عند جمهور أهل العلم، وهو المذهب، ليس عليه زكاة؛ لأنه تحول من كونه للنماء والزيادة إلى كونه للاستعمال، يصير مثل الملابس، لا زكاة فيه، هذا القول الراجح، وهو المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو التيسير؛ لأن المرأة في حاجة إلى الحلي، فإذا وجبت عليها زكاته كل سنة، فهذا يكلفها، وقد تكون فقيرة، فإما أن تنحرم من الحلي، وإما أن تستيد زكاة، وهذا فيه مشقة عليها.

قوله رحمه الله: «وَلا زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ». الحلي المباح، أما الحلي المحرم، فهذا لا يباح استعماله.

قوله رحمه الله: «وَالْعَارِيَةِ وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»؛ لأن العارية تقوم مقام الاستعمال، العارية استعمال تعيره لمن تحتاج إليه في المناسبات.


الشرح