×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ الْحَيْضِ

**********

وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ: فِعْلَ الصَّلاةِ، وَوُجُوْبَهَا، وَفِعْلَ الصِّيَامِ، وَالطَّوَافَ، وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ،وَمَسَّ الْمُصْحَفِ، وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ، وَسُنَّةَ الطَّلاقِ، وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ.

**********

الشرح

وقوله رحمه الله: «بَابُ الْحَيْضِ»، من الأحداث التي توجب الطهارة الحيض، وهو حدث أكبر، يوجب الاغتسال؛ مثل: الجنابة، يوجب الاغتسال.

والحيض في اللغة: السيلان.

وأما في الشرع: الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من عرق في قعر الرحم، يسمى بالعاذل في أيام، أو في فترة معروفة - كما يأتي بيانها - فهو دم طبيعة وجبلة، وليس نزيفًا أو مرضًا، وإنما هو خلقة خلقه الله لغذاء الحمل في بطن أمه، فلذلك قل أن تحيض الحامل؛ لأن حيضها يتحول إلى حليب، يتغذى به الحمل.

ثم إذا ولدت، يتحول هذا اللبن أو هذا الحليب إلى ثدييها، ترضع به الطفل، فلذلك قل أن تحيض المرضع؛ لأن حيضها يتحول إلى حليب عن طريق الثديين، يمتصه الطفل، ويتغذى به، هذا هو تعريف الحيض لغة وشرعًا، وهذه هي الحكمة من خلق هذا الدم للمرأة.

قوله رحمه الله: «وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ»، الحيض يمنع فعل أنواع من العبادات، ويمنع كذلك أشياء من المباحات.


الشرح