قوله رحمه الله: «فِعْلَ الصَّلاةِ»، يمنع فعل الصلاة، الحائض لا تصلي ما دام الحيض
عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا
أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ» ([1])، ولما قال صلى الله
عليه وسلم للنساء: «مَا رَأَيْتُ مِنْ
نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ
إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ
المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا،
أَلَيْسَت تمر عليها فترة لا تصلى فى أيام الحيضْ؟» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» ([2]).
فالحائض لا تصلي،
ولا يجوز لها أن تصلي، لا تجب عليها الصلاة، ولا يجوز منها فعلها ما دامت حائضًا.
قالت عائشة رضي الله عنها: «كُنَّا
نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بِقَضَاءِ
الصّوم، وَلاَ نؤمر بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ»؛ ردًّا على امرأة سألتها، فقالت:
مَا بَالُ الْحَائِضِ لا تَقْضِي الصّلاة،َ. فَقَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟!» يعني: أأنتِ من الخوارج؟ لأن الخوارج هم
الذين يسألون هذه الأسئلة التعنتية، ما كان من حقها أن تسأل، قالت: لَسْتُ
بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قالت رضي الله عنها: «كنا نحيض علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ
الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» ([3])، المسألة توقيفية،
ما هي بعقلية، هي توقيفية.
وهذا - والله أعلم - لأن الصلاة تتكرر، فلو أمرت بقضائها، لشق ذلك عليها، وأما الصيام فإنه لا يتكرر، فلا يشق عليها قضاؤه، هذا من رحمة الله عز وجل.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (228)، ومسلم رقم (333).