×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «فِعْلَ الصَّلاةِ، وَوُجُوْبَهَا»، يمنع فعل الصلاة، هذا بالإجماع، الحائض لا تصلي، ويمنع وجوبها عليها، فالحائض لا تجب عليها الصلاة؛ بخلاف الصيام، فإنه يجب عليها بدخول الشهر، ولكنها لا تفعله وقت الحيض، وإنما تقضيه ﴿مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ [البقرة: 185].

قوله رحمه الله: «وَفِعْلَ الصِّيَامِ»، وأما الصيام، فيمنع فعل الصيام، وأما الوجوب، فلا يمنعه، فلذلك تقضي الصيام.

قوله رحمه الله: «وَالطَّوَافَ»، كذلك مما يمنعه الحيض من العبادات الطواف بالبيت العتيق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة بالحج، قال لها صلى الله عليه وسلم: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1]) فدل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف، وأما بقية المناسك، فبإمكان الحائض أن تؤديها؛ مثل: الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، المبيت في منى، رمي الجمار، هذا لا يمنع منه الحيض.

قوله رحمه الله: «وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ»، وكذلك مما يمنعه الحيض قراءة القرآن - من العبادات؛ مثل الجنب، الجُنب لا يقرأ القرآن، والحيض كذلك؛ لأنه حدث أكبر، فيمنع قراءة الحائض للقرآن ما دامت حائضًا، هذا هو المذهب.

وفيه حديث: أن الحائض لا تقرأ القرآن ([2])، ولكن إذا احتاجت إلى هذا؛ كأن يكون عندها اختبار للقرآن، ويفوت عليها، أو يحصل عليها رسول، هذه ضرورة، أو حاجة ملحة، فتقرأ القرآن بقدرها،


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (305)، ومسلم رقم (1121).

([2]كما في الحديث الذي أخرجه: الترمذي رقم (131)، وابن ماجه رقم (595).