بَابُ العَقِيْقَةِ
**********
وَهِيَ سُنَّةٌ
عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُذْبَحُ
يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا، فَإِنْ
فَاتَ، فَفِيْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ فَاتَ، فَفِيْ أَحَدَ وَعِشْرِيْنَ
وَيَنْزِعُهَا أَعْضَاءً، وَلا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا وَحُكْمُهَا حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ
فِيْمَا سِوَى ذلِكَ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بَابُ العَقِيْقَةِ»، انتهينا من الهدي
والأضاحي، انتقلنا إلى الصِنف الثالث، وهو العقيقة، والعقيقة: مأخوذة من العقِّ،
وهو القطع، وهي ما يذبح عن المولود تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، وشكرًا لله على
هذا المولود، وأيضًا هذا ينفع المولود من آثاره وخيره، ففيه نفع للوالد، ونفع
للمولود.
قوله رحمه الله: «وَهِيَ سُنَّةٌ»، العقيقة عن المواليد
سنة، ليست واجبة.
قوله رحمه الله: «عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ،
وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، متكافئتان يعني: متساويتان، لا تكون واحدة أنقص
من الثانية، متكافئتان في الخلقة، في الجزالة، في الحسن، عن الغلام - وهو الذكر -
شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، وهذا من المسائل التي تكون فيه الأنثى على النصف من
الذكر، فيه أربع مسائل:
هذه واحدة: في العقيقة.
الثاني: في الميراث: ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ﴾ [النساء: 176].
الثالث: في الدية، دية الأنثى على النصف من دية الذكر.
الصفحة 1 / 1246