الرابع: في الشهادة: ﴿فَرَجُلٞ
وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: 282]،
الشهادة على المال، أو ما يقصد به المال، رجلان أو رجل وامرأتان، هذا نصاب
الشهادة.
قوله رحمه الله: «تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ»، تذبح في أي
يوم تيسر، لكن الكلام في الأفضل، الأفضل أن تكون يوم سابعه، يوم السابع من ولادته،
هذا هو الأفضل.
قوله رحمه الله: «وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُتَصَدَّقُ
بِوَزْنِهِ وَرِقًا»، هذا ليس عليه دليل، لكن أنه يُذبح عنه شاتان في اليوم
السابع، هذا فيه دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد
شاتين ([1]).
قوله رحمه الله: «فَإِنْ فَاتَ، فَفِيْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ»؛
يعني: في الأسبوع الثاني، إما في الأسبوع الأول، وإما في الأسبوع الثاني، وإما في
الأسبوع الثالث، فإذا مضت هذه الأسابيع، فيذبح في أي يوم، كلها سواء، والكلام في
الفضيلة.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ فَاتَ، فَفِيْ أَحَدَ وَعِشْرِيْنَ»؛
يعني: في الأسبوع الثالث.
قوله رحمه الله: «وَيَنْزِعُهَا أَعْضَاءً، وَلا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا»، هذا لا دليل عليه أيضًا، لا دليل على أنه ما يكسر عظامًا، ولا يقطع أعضاء، يقولون: تفاؤلاً بسلامة الغلام؛ لأن هذا فيه تفاؤل بسلامة الغلام، لكن لا دليل على هذا.
([1]) كما في الحديث الذي أخرجه: النسائي رقم (4219).