×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

**********

وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيْءٍ، أو مَالٌ يُمْكِنُ خَلاصُهُ، كَالْمَجْحُوْدِ الَّذِيْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَغْصُوْبِ الَّذِيْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُه إِذَا قَبَضَهُ، لِمَا مَضَى. وَإِنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ، أو عَلَى جَاحِدٍ، وَلا بَيِّنَةَ لَهُ بِهِ، وَالْمَغْصُوْبِ، وَالضَّالِّ الَّذِيْ لا يُرْجَى وُجُوْدُهُ، فَلا زَكَاةَ فِيْهِ. وَحُكْمُ الصَّدَاقِ حُكْمُ الدَّيْنِ، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ النِّصَابَ الَّذِيْ مَعَهُ، أو يَنْقُصُهُ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيْهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ»؛ أي: حكم الدين، هل يسقط الزكاة؟ إذا كان الإنسان عليه دين، وعنده مال، إذا كان هذا الدين ينقص النصاب، فالمذهب أنه لا زكاة عليه، وأما إن كان لا ينقص النصاب، فتجب فيه الزكاة؛ لعدم المانع، لعدم العارض.

والقول الثاني: أن الدين لا يسقط الزكاة، يزكي ما عنده، ولو كان عليه دين، يزكي ما يملك من النصاب من الذهب والفضة، يزكي إذا حال عليه الحول؛ بناء على الأصل، ولا يسقط زكاة الدين، وهذا هو المفتى به الآن.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيْءٍ»، وكذلك مما يسقط الزكاة في الدين إذا كان الدين على مفلس، ما يدري حصَّل ولا ما حصَّل، أو على مماطل، غني لكنه مماطل، لا يدري هل سيأخذ حقه منه، أم لن يأخذه، فهذا لا زكاة فيه، حتى يقبضه، فإذا قبضه،


الشرح