×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 يزكيه عن سنة واحدة فقط، أما إذا كان الدين على مليء - يعني: غني، أو غير مماطل، باذل إذا طلبه منه - فهو حكم الذي في يده، يزكيه كل سنة، يزكي الدين كل سنة، إذا كان على مليء؛ لأنه في حكم المقبوض، متى ما أراد، أخذه، ويزكي، ولو بعد ما قبضه، يزكي له في ذمة المدين؛ لأنه آمن عليه، فهو مثل الذي بيده، هذا التفصيل في زكاة الدين.

قوله رحمه الله: «أَوْ مَالٌ يُمْكِنُ خَلاصُهُ، كَالْمَجْحُوْدِ الَّذِيْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ»، أو له مال ضائع، ما يدري يعثر عليه، أو لا يعثر عليه، أو مسروق، أو مغصوب، ولا يدري يحصل عليه أم لا؟ هذا ما فيه زكاة حتى يقبضه.

قوله رحمه الله: «وَالْمَغْصُوْبِ الَّذِيْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُه إِذَا قَبَضَهُ، لِمَا مَضَى»، إذا كان ماله عند سارق يتمكن من أخذه منه، أو عند غاصب يتمكن من أخذه منه، فإنه ما دام لم يقبضه، لا يجب عليه إخراج زكاته، أما إذا قبضه، فهذا مثل المفقود، هذا مثل الدين على المعسر والمماطل، ما يدري هل يقبضه أم لا؟ فإذا قبضه، يزكيه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ، أو عَلَى جَاحِدٍ، وَلا بَيِّنَةَ لَهُ بِهِ، وَالْمَغْصُوْبِ، وَالضَّالِّ الَّذِيْ لا يُرْجَى وُجُوْدُهُ، فَلا زَكَاةَ فِيْهِ»؛ لأنه لا يتصرف فيه، ولا يتمكن منه.

قوله رحمه الله: «وَحُكْمُ الصَّدَاقِ حُكْمُ الدَّيْنِ»، المرأة إذا كان لها صداق مؤجل، أو حال لم يقبض على الزوج، ويبلغ النصاب، فإنها تزكي؛ مثل: الدين؛ لأنه دين في الحقيقة.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ النِّصَابَ الَّذِيْ مَعَهُ، أو يَنْقُصُهُ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيْهِ»، هذا المذهب.

**********


الشرح