×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

بَابُ الْوُضُوْءِ

**********

لا يَصِحُّ الْوُضُوْءُ، وَلا غَيْرُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْوُضُوْءِ»، ذكر رحمه الله آداب قضاء الحاجة، ومنها: الاستنجاء، والاستجمار، وذلك شرط لصحة الوضوء، فلو أنه قضى حاجته، وترك الأثر على المخرج، ولم يستجمر، ولم يستنج، وتوضأ، فوضوؤه غير صحيح.

قوله رحمه الله: «بَابُ الْوُضُوْءِ»، الوُضوء - بضم الواو - مصدر توضأ وضوءًا، وهو الفعل، أما الوَضوء - بفتح الواو - فهو الماء الذي يتوضأ به؛ مثل الطَهور، الطهور هو الماء الذي يتطهر به، والوَقود هو الحطب الذي يوقد به، أما الوُقود، فهو الاشتعال، وأما الوُضوء، فهو استعمال الماء.

قوله رحمه الله: «لا يَصِحُّ الْوُضُوْءُ، وَلا غَيْرُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ»، لا يصح الوضوء إلا بالنية، لو توضأ ولم ينوِ، فإنه لا يصح وضوؤه، ولو أنه أكمل الوضوء، غسل كل الأعضاء، ولكنه لم ينو ذلك، فإنه لا يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، والوضوء عبادة، لا يصح إلا بنية، هذا أول شيء.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).