×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَلَى التَّخْيِيْرِ»؛ مثلما سبق في حلق الرأس، هي على التخيير: ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ [البقرة: 196]، ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ؛ يعني: مثل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه ﴿بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ؛ بالقمل.

﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ، يخيَّر بينها: فالصيام: ستة أيام؛ كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، والإطعام نصف صاع، والنسك هو الذبيحة.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ فِدْيَةُ الأَذَى وَاللُّبْسِ وَالطِّيْبِ»؛ ﴿أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ [البقرة196]، هذا معنى فدية الأذى، ما كان لأجل دفع الأذى من القمل ونحوه.

ويُقاس على الحلق أن فديته على التخيير، يقاس عليه ما شابهه؛ من لبس المخيط، والطيب، وتقليم الأظافر بجامع الترفه في كلٍّ.

قوله رحمه الله: «فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أو إِطْعَامِ ثَلاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ».

قوله رحمه الله: «ثَلاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ»؛ يعني: على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، والصاع النبوي ثلاثة كيلو تقريبًا، فنصفه كيلو ونصف.

قوله رحمه الله: «أَوْ إِطْعَامِ ثَلاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ، أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ»، آصعٍ من تمر، أو بر، أو غير ذلك من الطعام.

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ»، الحكم في كل دمٍ لترك واجب؛ كالمبيت في المزدلفة هذا واجب، إذا تركه من غير عذر، فعليه فدية ذبح شاة.


الشرح