×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

هذا واجب؛ لأنه ترك واجبًا، أو رمي الجمار؛ فات أيامه، ولم يرم، هذا واجب من واجبات الحج، ففيه فدية ذبح شاة، فإذا لم يقدر، يصوم عشرة أيام، هذا لترك واجب من واجبات الحج.

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ»، ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق، هذا ترك واجب من غير عذر، عليه الفدية أيضًا، كل واجب من واجبات الحج إذا تركه، أو ترك طواف الوداع مثلاً، كل واجب من واجبات الحج إذا تركه من غير عذر، فعليه فدية.

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ» من واجبات الحج أو العمرة.

قوله رحمه الله: «وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»؛ يعني: في جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ [المائدة: 95].

قوله رحمه الله: «وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»؛ يعني: من بهيمة الأنعام، وهذا كما ورد أن النعامة تشبه البدنة، وفي الحمامة شاة؛ لأن الحمامة تشبه الشاة في شرب الماء؛ أي: أنها تعبُّه عبًّا، وفي الغزالة عنزٌ؛ لأنها تشبه العنز، وهكذا، مثل ما قتل من النعم.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الطَّائِرَ، فَإِنَّ فِيْهِ قِيْمَتَهُ»، إذا كان الصيد من الطيور، هذا ليس له مثل، ففيه قيمته، يُثمَّن، ويدفع قيمته للمساكين.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الْحَمَامَةَ، فَفِيْهَا شَاةٌ»، الحمامة تُستثنى من الطيور؛ لأن لها شبه من الحيوانات، وهي الشاة في كيفية شربها للماء.


الشرح