×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ [المؤمنون: 7]، ومن ذلك الاستمناء باليد، فهو استمتاع، وإخراج للشهوة، فهو يبطل الصيام، ويأثم به صاحبه؛ لأن في الحديث: «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» ([1]).

قوله رحمه الله: «أَوْ قَبَّلَ»، إذا قبّل زوجته، ولم يحصل منه شيء، لا حرج في ذلك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» ([2])؛ يعني: مالك لشهوته. أما من لا يملك منع شهوته، فلا يجوز له أن يقبل، فإن قبّل، أنزل، بطل صيامه؛ لأن هذا استمتاع بالشهوة يبطل الصيام باختياره.

قوله رحمه الله: «أَوْ لَمَسَ»، أو لمس امرأة لمس شهوة، فحصل منه إنزال، يبطل صومه،أما إذا لم يحصل منه إنزال، فإنه يأثم، ولكن لا يبطل صيامه.

قوله رحمه الله: «فَأَمْنَى»، أمنى بهذا الشرط، وإذا لم يُمنِ، فإنه يأثم، ولكن لا يبطل صيامه، «أَوْ أَمْذَى»، «خرج منه مذي»، والمذي: ماء رقيق يخرج عند المداعبة، أو تذكر الجماع، هذا يبطل الصيام؛ لأنه نوع من الشهوة.

قوله رحمه الله: «أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَنْزَلَ»، إذا أمنى بسبب النظر، نظر إلى امرأة أعجبته، فأنزل من أثر النظر، هذا إن كان كرر النظر، يبطل صيامه، أما إذا نظر نظرة فجأة، لم يقصدها، ولكن حركت فيه الشهوة،


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1894)، ومسلم رقم (1151).

([2]كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1927)، ومسلم رقم (1106).