فهذا لا يبطل صيامه؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: «يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ
الأُْولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ» ([1])، الإنسان الذي يقع
بصره على امرأة جميلة مثلاً، فتحركت شهوته فأنزل، وهو لم يقصد هذا، لا شيء عليه؛
مثل: المحتلم، لا شيء عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ
النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُْولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ»؛ يعني نظرة
الفجأة.
قوله رحمه الله: «أَوْ حَجَمَ أو احْتَجَمَ»، كذلك من
مبطلات الصيام: استخراج الدم من جسم الصائم، بحجامة أو فصد، أو سحب بالإبر للإسعاف
بالدم، فهذا يبطل الصيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يحتجم وهو صائم،
فقال صلى الله عليه وسلم: «أَفْطَرَ
الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» ([2])، وذلك لأن الحجامة
تسحب الدم الذي فيه قوة الإنسان، فلا يستطيع الصيام، أما إذا انجرح، وخرج منه
الدم، فلا يضر - ولو كان كثيرًا؛ لأن هذا بغير اختياره، وكذلك الدم اليسير هذا لا
يضر، لو مثلاً أُخذ منه عينة للتحليل نقطة أو نقطتان، لا يضر الصيام؛ لأنه لا يؤثر
عليه.
قوله رحمه الله: «أَوْ حَجَمَ أو احْتَجَمَ»، حجم أو
احتجم، حجم نفسه هو، أو احتجم؛ يعني: طلب من الحاجم أن يحجمه.
قوله رحمه الله: «عَامِدًا، ذاكِرًا لِصَوْمِهِ، فَسَدَ صَوْمُهُ»، عامدًا الاحتجام، ذاكرًا لصومه، لكن لو نسي واحتجم وهو ناسٍ، فلا شيء عليه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: 286].
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2149)، والترمذي رقم (2777)، وأحمد رقم (1373).