×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا، لَمْ يَفْسُدْ»، إذا فعله ناسيًا، لم يفسد صومه؛ لأنه بغير اختياره، «أَوْ مُكْرَهًا»، أكرهه أحد على الاحتجام، وفعله، فلا شيء عليه، وصيامه صحيح؛ لأنه بغير اختياره.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أو غُبَارٌ»، مسألة ثانية: إذا طار في حلقه غبار أو ذباب دخل في حلقه، فلا شيء عليه؛ لأن هذا بغير اختياره، أو طار إلى حلقه دخان بغير اختياره، لم يضر، أما لو تعمد ابتلاع الغبار، أو ابتلاع الدخان، فإن هذا يفسد صومه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ»، الذباب لا حيلة فيه؛ فلا شيء عليه.

قوله رحمه الله: «أَوْ غُبَارٌ»، الغبار قد يتعمد الإنسان ابتلاعه.

قوله رحمه الله: «أَوْ تَمَضْمَضَ أو اسْتَنْشَقَ، فَوَصَلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاءٌ»، إذا بالغ في المضمضة، أو بالغ في الاستنشاق، ووصل الماء إلى حلقه، بطل صيامه؛ لأنه منهي عن المبالغة وهو صائم، الحديث: «وَبَالِغْ فِي المضمضة والاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ([1])، فالصائم يُدخل الماء إلى أنفه، إلى أدنى أنفه، ولا يُبالغ؛ لأنه إذا بالغ، ذهب إلى حلقه، أو بالغ في المضمضة، وصل الماء إلى حلقه، فإنه يفطر بهذا؛ لأنه فعل شيئًا لم يؤمر به في هذه الحال، هو يستنشق؛ لأن وضوءه لا يصح إلا بذلك، ولكن لا يبالغ.

قوله رحمه الله: «أَوْ تَمَضْمَضَ أو اسْتَنْشَقَ، فَوَصَلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاءٌ»، هذا المضمضة والاستنشاق، أما لو بالغ في المضمضة والاستنشاق، ولم يصل الماء إلى حلقه، فلا حرج في ذلك.


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (142)، والترمذي رقم (788)، وابن ماجه رقم (407)، وأحمد رقم (16380).