×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قال تعالى: ﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ؛ يعني: إذا أردتم الصلاة، ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ [المائدة: 6]؛ فدل على أن الطهارة من الحدثين - الأكبر والأصغر - شرط لصحة الصلاة، وكذلك الطهارة في اللباس، يشترط أن يصلي في ملابس طاهرة، وكذلك الطهارة في البقعة التي يصلي فيها، فالطهارة تكون من الحدث، وتكون من النجاسة في الملابس، أو على البدن، أو في البقعة التي يصلي فيها.

قوله رحمه الله: «أَحَدُهَا: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ»، وكذلك من النجاسة؛ كما ذكرنا.


الشرح