×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 الثَّانِي: الْوَقْتُ، وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ - وَهِيَ الْوُسْطَى - مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الاِخْتِيَارِ، وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ.

وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ: مِنَ الْغُرُوْبِ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ.

وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ.

وَوَقْتُ الْفَجْرِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ.

وَمَنْ كَبَّرَ لِلصَّلاةِ قَبْلَ خُرُوْجِ وَقْتِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَالصَّلاةُ فِيْ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ إِلاَّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، وَفِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الظُّهْرِ.

**********

الشرح

 قوله رحمه الله: «الثَّانِي: الْوَقْتُ»؛ الثاني: دخول الوقت، فلا تصح قبل الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت؛ كما يأتي؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النساء: 103]، وكما في الحديث: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا» ([1]).


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (527)، ومسلم رقم (85).