الثَّانِي: الْوَقْتُ،
وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ
شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ - وَهِيَ الْوُسْطَى - مِنْ آخِرِ وَقْتِ
الظُّهْرِ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الاِخْتِيَارِ،
وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ.
وَوَقْتُ
الْمَغْرِبِ: مِنَ الْغُرُوْبِ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ.
وَوَقْتُ
الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ
إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ.
وَوَقْتُ
الْفَجْرِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ.
وَمَنْ كَبَّرَ
لِلصَّلاةِ قَبْلَ خُرُوْجِ وَقْتِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَالصَّلاةُ فِيْ
أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ إِلاَّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، وَفِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ
فِي الظُّهْرِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «الثَّانِي: الْوَقْتُ»؛ الثاني: دخول الوقت، فلا تصح قبل الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت؛ كما يأتي؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: 103]، وكما في الحديث: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا» ([1]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (527)، ومسلم رقم (85).