×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ»، الوقت يُعرف بالشمس بالنهار، وذلك بزوال الشمس، لأن الشمس إذا خرجت من المشرق، فإنها تصعد في السماء، إلى أن تصير فوق الرؤوس، وكل هذا الوقت - بين الفجر وبين الظهر - ليس فيه صلاة؛ ما بين صلاة الفجر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس إلى جهة الغرب عن محاذاة الرؤوس، دخل وقت الظهر؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ [الإسراء: 78]، ودلوك الشمس هو زوالها إلى جهة الغرب، وعلامة ذلك: أن يظهر الظل من جهة الشرق؛ لأنها ما دامت الشمس في ما بين الظهر والفجر، فالظل إلى جهة الغرب، فيتقلص يتقلص إلى أن ينعدم إذا صارت الشمس على الرؤوس، وهذا لا يصلي فيه، فإذا زالت عن محاذاة الرؤوس، بدأ الظل من جهة الشرق، دخل وقت الظهر.

قوله رحمه الله: «وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ»؛ كما في الحديث ([1])، «إِلَى أَنْ يَصِيْرَ»؛ يعني: من زوال الشمس عن محاذاة الرؤوس، إلى أن يتمدد الظل من جهة الشرق، إلى أن يساوي الظل الشاخص - الشيء المرتفع - مثلاً: إنسان: حَجر، عامود؛ أي: شيء مرتفع إذا تساوى هو وظله، انتهى وقت الظهر.

قوله رحمه الله: «وَوَقْتُ الْعَصْرِ»، حينئذٍ بعد خروج وقت الظهر بمساواة الظل، مساواة الشيء وظله يدخل وقت العصر مباشرة، لا فاصل بينهما.


الشرح

([1]كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم (393).