×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَوَقْتُ الْعَصْرِ - وَهِيَ الْوُسْطَى»، نعم صلاة العصر هي الوسطى - على الصحيح: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ [البقرة: 238]، وهي صلاة العصر، أما صلاة الظهر، فتسمى الصلاة الأولى، والوسطى هي العصر؛ بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى، صَلاَةِ الْعَصْرِ» ([1])، سماها الوسطى.

قوله رحمه الله: «وَوَقْتُ الْعَصْرِ - وَهِيَ الْوُسْطَى - مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»، هذا وقت الاختيار؛ من دخول وقتها بانتهاء وقت الظهر يستمر إلى أن تصفر الشمس، فحينئذٍ ينتهي وقت الاختيار، ويبدأ وقت الاضطرار؛ يعني: ما تفعل الصلاة فيه إلا عند الحاجة، وقت الضرورة إلى أن تغيب الشمس، وقت الضرورة هذا من اصفرار الشمس إلى مغيبها لا تؤخر صلاة العصر إليه إلا لضرورة.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الاِخْتِيَارِ، وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ: مِنَ الْغُرُوْبِ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ»؛ يدخل وقت المغرب بغروب الشمس في الأفق، وعلامة ذلك: أن يقبل الليل من المشرق فإذا غابت الشمس في الأفق، ونظرت إلى المشرق، فرأيت الليل قد أقبل كالبحر، هذا دخول وقت المغرب.

قوله رحمه الله: «إِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ»؛ لأن الشفق يبقى إذا غابت الشمس، وهو قسمان:

القسم الأول: شفق أحمر.

والقسم الثاني: شفق أبيض.


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (628).